تخضع لنفس شروط الإيداع والنشر المنصوص عليها في المادتين 95 و 96 - كل العقود أو المداولات أو القرارات التي ينتج عنها تغيير النظام الأساسي، ماعدا استبدال المسيرين وأعضاء مجلس الرقابة ومراقب أو مراقبي الحسابات المعينين منذ البداية في النظام الأساسي؛ - كل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة لحل الشركة مع الإشارة إلى أسماء المصفين الشخصية والعائلية ومواطنهم وإلى مقر التصفية؛ - كل المقررات القضائية القاضية بحل أو بطلان الشركة؛ - كل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة لقفل التصفية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.