المادة 112
للمترشحين خلال الفترة المحددة في المقرر المنصوص عليه في المادة 108 أع لاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم مع التقيد التام بمقتضيات هذا القانون والنصوص المت خذة لتطبيقه ومدونة السلوك الأخلاقي .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.