افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 110

من القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين

الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين
المادة 110

يودع المترشحون مباشرة لدى رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل ، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعةا لإيداع . يحدد بنص تنظيمي، نموذج التصريح بالترشيح لمنصب رئيس الهيئة وكذا الوثائق التي يتعين إرفاقها به. يحدد أجل إبداع التصريحات بالترشيح في خمسة (5) أيام. تسجل الترشيحات بسجل خاص، يبين فيه تاريخ وساعة تلقي الترشيح، والاسم الشخصي والعائلي للمترشح، ومقر مكتبه، وتاريخ تعيينه في المهنة، وعنوان بريده الإلكتروني المهني. يحصر المكتب التنفيذي قائمة الترشيحات لمنصب رئيس الهيئة الوطنية، حسب الترتيب الذي تم وفقه إبداع الترشيحات، بعد التأكد من توفر شروط الترشيح المشار إليها في المادة 104 أع لاه. تنشر القائمة المذكورة بالموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية، ويعلن عنها بكل الوسائل المتاحة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.