افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 115

من القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين

الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين
المادة 115

يمكن لكل مترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، أن يعين ترجمانا محلفا يمثله، ليراقب بصفة مستمرة سير عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها مع إشعار رئيس الهيئة بذلك أربعة وعشرين (24) ساعة على الأقل قبل انطلاق عملية التصويت.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.