الباب الأول : مقتضيات عامة
- المادة 1الترجمان المخلف مساعد للقضاء، يمارس مهنة حرة وفق المقتضيات المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا في نصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 2يتقيد الترجمان المحلف في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والوقار، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف المهنة، كما يلتزم بالمحافظة على السر المهني وعلى شرف…
الفرع الأول : شروط الولوج إلى المهنة
- المادة 3يشترط في المترشح لولوج مهنة الترجمان المحلف ما يلي: - أن يكون من جنسية مغربية، أو من دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة…
- المادة 4تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعمل تنظيم مباراة ولوج مهنة الترجمان المخلف. يحدد نظام وكيفية إجراء المباراة بنص تنظيمي.
- المادة 5يع فى من المباراة ومن اجتياز امتحان نهاية التمرين مع وجوب قضاء فترة تمرين مدت ها ست ة (6) أشهر بمكتب ترجمان محلف الأساتذة الجامعيون المتخصصون في الترجمة بعد قبول…
- المادة 6يعين المترشح الناجح في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، والمترشح الذي تتوفر فيه شروط ولوج المهنة طبقا للفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه، ترجمانا متمرنا بقرار…
- المادة 7تح د ث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لجنة يعهد إليها بما يلي: - الإشراف على إجراء مباراة وامتحان نهاية التمرين المشار إليهما في البند الأخير من المادة 3 أعلاه؛ -…
- المادة 8تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه من: - وزير العدل أو ممثله بصفته رئيسا؛ - ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ - ممثل عن رئاسة النيابة العامة؛ - رئيس…
- المادة 9تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة ذلك، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور ثلاثة (3) من أعضائها بمن فهم…
الفرع الثاني: حالات التنافي
- المادة 10تتنافى مهنة الترجمان المحلف مع: - جميع الوظائف الإدارية والقضائية؛ - مهن المحامي والموثق والعدل والمفوض القضائي؛ - كل نشاط تجاري سواء زاوله الترجمان المحلف مباشرة أو…
- المادة 11يحتفظ الترجمان المحلف الذي أسندت إليه مهمة عمومية بأجر أو بدون أجر بصفته وأقدميته، دون أن يكون له الحق في مزاولة المهنة طيلة مدة توليه تلك المهمة. غير أنه لا يحتفظ بهذه…
الباب الثالث: مزاولة المهنة
- المادة 12يمارس الترجمان المحلف مهنته بشكل فردي أو مع غيره من التراجمة المحلفين في إطار المشاركة، وذلك وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون .
- المادة 13يحد د، بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية، عدد التراجمة المحلفين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين . يت قيد الترجمان…
- المادة 14لا يمكن للترجمان المحلف الشروع في ممارسة مهامه إلا بعد التسجيل في جدول التراجمة المحلفين المنصوص عليه في المادة 15 بعده.
- المادة 15يحدث جدول للتراجمة المحلفين على صعيد دائرة كل محكمة استئناف. يحصر الجدول، سنويا، من قبل اللجنة المشار إليها في المادة 7 أعلاه، وينشر في الجريدة الرسمية وبالموقع…
- المادة 16يعين الترجمان المتمرن بعد نجاحه في امتحان نهاية التمرين، وكذا المترشح المستوفي للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، ترجمانا محلفا، وذلك بموجب قرار للسلطة الحكومية…
- المادة 17إذا لم يؤد الترجمان المعين اليمين داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ استدعائه بصفة قانونية، ولم يدل بعذر مقبول، داخل أجل 15 يوما بعد انصرام المدة المحددة أع لاه، اعتبر قرار…
- المادة 18يؤدي الترجمان المعين اليمين بعد تحقق الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة، من استيفائه الشرطين التاليين: - فتح مكتب في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التابع لها…
- المادة 19يؤدي الترجمان المعين، أمام محكمة الاستئناف التي يقع مكتبه بدائرة نفوذها، في جلسة علنية، بناء على ملتمس النيابة العامة وبحضورها، اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم بأن…
- المادة 20يشعر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ أداء الترجمان المحلف لليمين، وتاريخ شروعه في…
- المادة 21يمسك رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف سجلا وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة الرئيس الأول للمحكمة المذكورة، ويؤشر على باقي أوراقه ويرقمها مع…
- المادة 22يفتح لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ورئيس المجلس الجهوي المختصين، ملف خاص بكل ترجمان محلف معين بدائرة نفوذ المحكمة المذكورة، تحفظ فيه المستندات والوثائق…
الفرع الأول : الحقوق
- المادة 23للترجمان المحلف، الذي يمارس مهامه بصفة فعلية، أن يطلب الانتقال إلى دائرة محكمة ابتدائية أخرى، غير دائرة المحكمة الابتدائية التي يوجد فيها مقر مكتبه، مع إشعار رئيس المجلس…
- المادة 24إذا تغيب ترجمان محلف، غير مرتبط بعقد مشاركة، بعذر مقبول حال دون قيامه بالمهام المنوطة به، يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص بموجب أمر، بتكليف ترجمان محلف آخر…
- المادة 25إذا كانت مداخيل المكتب المسير من قبل الترجمان المحلف المكلف طبقا لمقتضيات المادة 24 أعلاه غير كافية لتغطية مصاريف تسييره، تحملت الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين الخصاص…
- المادة 26يعفى من ممارسة المهنة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أع لاه، كل ترجمان محلف حالت بينه وبين مزاولة مهامه عوارض…
- المادة 27يمكن للترجمان المحلف، لأسباب وجيهة، التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة لمدة سنة قابلة للتجديد أربع (4) مرات، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بناء على طلب يوجهه…
- المادة 28يمكن للترجمان المحلف تقديم طلب إعفائه من مزاولة المهنة، تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، قصد عرضه على اللجنة المنصوص…
- المادة 29في حالة وفاة ترجمان محلف غير مرتبط بعقد مشاركة، يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص بموجب أمر، بتكليف ترجمان محلف معين بدائرة نفوذ نفس المحكمة، يقترحه رئيس المجلس…
الفرع الثاني: الواجبات
- المادة 30يتقيد الترجمان المحلف في مزاولة مهامه بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 31يعتبر الانقطاع غير المبرر من مزاولة المهنة مخالفة مهنية.
- المادة 32يمنع على الترجمان المحلف أن يحجم عن تقديم المساعدة الواجبة للقضاء والمتقاضين بدون عذر مقبول، كما يمنع على التراجمة المحلفين التواطؤ على ذلك.
- المادة 33يلزم الترجمان المحلف بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطلع عليها بمناسبة ممارسة مهامه، والامتناع عن إفشاء أو نشر أي مستند أو وثيقة عهد إليه بترجمتها، وذلك تحت طائلة…
- المادة 34يخضع الترجمان المحلف لتك وين مستمر وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي يعتبر تخلف الترجمان المحلف عن المشاركة في دورات التكوين المستمر، دون عذر مقبول، مخالفة مهنية.
- المادة 35يتعين على كل ترجمان محلف، في متم شهر دجنبر من كل سنة، إعداد تقرير سنوي يتضمن الإحصائيات المتعلقة بمختلف الأعمال التي أنجزها، يضعه لدى المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين…
- المادة 36يجب على الترجمان المحلف أن يمسك سجلا مرقما، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية التي عين الترجمان المحلف بدائرة…
- المادة 37يجب على الترجمان المحلف أن يحتفظ، بأرشيف مكتبه، بنسخ من الوثائق والمستندات التي عهد إليه بترجمتها وبنسخ من ترجمتها، وذلك لمدة خمس (5) سنوات تحتسب من تاريخ ترجمتها مع…
- المادة 38يتحمل الترجمان المحلف المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية المنسوبة إليه. يجب على الترجمان المحلف، تحت طائلة المساءلة التأديبية، إبرام عقد تأمين لضمان…
- المادة 39يجب على الترجمان المحلف أداء واجب الانخراط وواجب الاشتراك السنوي وواجب الانتقال من دائرة مجلس جهوي إلى دائرة مجلس جهوي آخر، لفائدة الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، تحت…
- المادة 40يدلي الترجمان المحلف بعد تسجيله بالجدول المنصوص عليه في المادة 15 أع لاه ، إلى رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين المختص بالرقم التعريفي الض ريبي وبما يفيد تسجيله في…
- المادة 41يتعين على كل ترجمان محلف عند بلوغه سبعين (70) سنة من العمر، أن يدلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على…
الباب الخامس: مهام الترجمان المحلف
- المادة 42مع مراعاة مقتضيات المادة 45 بعده، يختص الترجمان المحلف وحده دون غيره، بالقيام بما يلي: - ترجمة الأقوال والتصريحات الشفوية للمتقاضين عند الاقتضاء، وذلك عند مثولهم أمام…
- المادة 43يتقيد الترجمان المحلف في ترجمته بنص ومضمون الوثائق والتصريحات التي عهد إليه بترجمتها. تحرر الترجمة المكتوبة على ورق يتميز بخاصية الضمان.
- المادة 44يتقيد الترجمان المحلف عند قيامه بمهامه باللغة أو اللغات المأذون له بالترجمة فيها، تحت طائلة المساءلة التأديبية.
- المادة 45يجوز للمحكمة، في حالة عدم وجود ترجمان محلف ، الاستعانة بترجمان غير مسجل في جدول التراجمة المحلفين. يؤدي الترجمان غير المسجل في الجدول، قبل القيام بمهامه، اليمين المنصوص…
- المادة 46يلتزم الترجمان المحلف بمباشرة مهامه وفق الطريقة الإلكترونية المعتمدة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الباب السادس: المشاركة
- المادة 47يمكن للتراجمة المحلفين المعينين بدائرة نفوذ نفس المحكمة الابتدائية إبرام عقد مشاركة في الوسائل اللازمة لمزاولة م هنتهم وإدارة وتسيير المكتب الموحد، شريطة ألا يزيد عددهم…
- المادة 48تكون المشاركة بموجب عقد نموذجي يحدد بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين . لا تقبل بين المتشاركين أي وسيلة إثبات تخالف مضمون عقد المشاركة.
- المادة 49يوجه التراجمة المحلفون المتشاركون عقد المشاركة، بعد تذييله بتوقيعاتهم، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين المختص. لا يصبح…
- المادة 50للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل أن تطلب من التراجمة المحلفين المتشاركين، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بعقد المشاركة، تغيير بعض بنوده إذا كانت مخالفة لهذا…
- المادة 51يسجل عقد المشاركة الذي تم التأشير عليه في سجل خاص يمسكه رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف المختصة. يحدد نموذج السجل المذكور بنص تنظيمي، ويوقع على صفحتيه الأولى…
- المادة 52يخضع كل تعديل يطرأ على عقد المشاركة لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المواد 49 و50 و51 أعلاه.
- المادة 53يقوم التراجمة المحلفون المتشاركون تضامنا فيما بينهم بإدارة وتسيير المكتب.
- المادة 54يتحمل كل ترجمان محلف متشارك المسؤولية المترتبة عن الترجمة المنجزة من قبله، وتلك المترتبة عن الإخلال بواجباته المهنية كما هي محددة في مقتضيات هذا القانون .
- المادة 55تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية: - انقضاء مدة عقد المشاركة؛ - وفاة أحد المتشاركين أو فقدان أهليته أو انتقاله أو عزله أو إعفائه ولم يبق إلا متشارك واحد؛ - اتفاق…
- المادة 56تتم عملية تصفية المشاركة من قبل ترجمان محلف يختاره التراجمة المحلفون المتشاركون ، أو يعين من قبل رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين عند الاقتضاء. تتم عملية التصفية…
- المادة 57إذا حدث نزاع مهني بين التراجمة المحلفين المتشاركين ولم يتوصل رئيس المجلس الجهوي المختص إلى التوفيق بيهم داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، يمكن لأحد الأطراف عرض النزاع على…
الفرع الأول : المراقبة
- المادة 58يخضع الترجمان المحلف سواء كان يمارس مهامه بشكل فردي أو في إطار المشاركة لمراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص الواقع بدائرة نفوذها مكتب الترجمان المحلف…
- المادة 59ترمي المراقبة المشار إليها في المادة 58 أعلاه إلى التحقق من التزام الترجمان المحلف بالواجبات المحددة في هذا القانون .
- المادة 60يخضع التراجمة المحلفون، مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لمراقبة المجلس الجهوي، وذلك من خلال لجنة للمراقبة تضم رئيس المجلس الجهوي بصفته رئيسا، وعضوين من…
الفرع الثاني: البحث والتفتيش
- المادة 61يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص أو من ينوب عنه، بتفتيش مكاتب التراجمة المحلفين مرة في السنة على الأقل، وكلما رأى فائدة في ذلك، كما يقوم بالأبحاث…
- المادة 62للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بصفة تلقائية أو بناء على شكاية أو تقرير أو معلومات؛ إيفاد لجنة تفتيش لمكاتب التراجمة المحلفين وإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في وقائع…
- المادة 63يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تلقائيا أو بناء على اقتراح من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص، توقيف الترجمان المحلف مؤقنا عن ممارسة مهامه بسبب وجود…
الفرع الثالث: التأديب
- المادة 64يتعرض للمتابعة التأديبية كل ترجمان متمرن أخل بقواعد الانضباط التي يستلزمها التمرين، أو لم يحافظ على السر المهني على إثر اطلاعه على وثائق أو مستندات أو ما يبلغ إلى علمه…
- المادة 65يقوم مدير مؤسسة التكوين بكافة الأبحاث والتحريات بشأن الوقائع المنسوبة للترجمان المتمرن، ويقرر على إثر ذلك متابعة الترجمان المتمرن أو حفظ الملف. يمكن للسلطة الحكومية…
- المادة 66يستدعي رئيس لجنة التأديب الترجمان المتمرن للنظر في ملفه بكل وسيلة تثبت التوصل، وذلك خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة، للاستماع إليه وتقديم ملاحظاته…
- المادة 67تطبق على الترجمان المتم رن، مع مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب، إحدى العقوبات التالية: - الإنذار؛ - الت وبيخ؛ - وضع حد للتمرين.
- المادة 68يتعرض للعقوبة التأديبية كل ترجمان محلف خالف النصوص القانونية المنظمة للمهنة، أو أخل بواجباته المهنية، أو ارتكب أعمالا تمس بشرف المهنة أو الاستقامة أو التجرد أو الأخلاق…
- المادة 69ترتب العقوبات التأديبية، حسب خطورةا لإخلال المرتكب، وفق ما يلي: - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة (6) أشهر ؛ - العزل . يترتب عن عقوبة…
- المادة 70يتم تحريك المتابعة التأديبية في حق الترجمان المحلف من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يمارس بدائرة نفوذها الترجمان المحلف مهامه، وذلك بواسطة تقرير يتضمن…
- المادة 71يمكن للترجمان المحلف المت ابع أن يختار لمؤازرته أحد زملائه أو أحد المحامين أو هما معا. للترجمان المحلف المتابع أو من يؤازره الحق في الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بملف…
- المادة 72يستدعي رئيس لجنة التأديب الترجمان المحلف المتابع للمثول أمام اللجنة بكل وسيلة تثبت التوصل وذلك قبل عشرة (10) أيام من تاريخ اجتماعها، ويجب أن يتضمن هذا الاستدعاء بيان يوم…
- المادة 73يعرض رئيس لجنة التأديب، في حال حضور الترجمان المحلف المتابع، ملخصا لما نسب إليه من إخلالات بموجب تقرير المتابعة المشار إليه في المادة 70 أعلاه. يقدم الترجمان المحلف…
- المادة 74يوجه رئيس لجنة التأديب نسخة من المقرر التأديبي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص الذي يسهر على تبليغه للترجمان المحلف المعني. كما يوجه نسخة من المقرر…
- المادة 75يتعين على الترجمان المحلف الذي تم توقيفه مؤقتا عن ممارسة المهنة، أو صدرت في حقه عقوبة تأديبية بالإيقاف عن ممارستها أو عزله، أن يكف عن ممارسة مهامه فور تبليغه.
- المادة 76في حالة صدور مقرر تأديبي بإيقاف ترجمان محلف غير مرتبط بعقد مشاركة عن ممارسة المهنة أو في حالة توقيفه مؤقتا طبقا لأحكام المادة 63 أعلاه، تطبق مقتضيات الفقرات من 1 إلى 4…
- المادة 77يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، بإشعار كافة القضاة العاملين بدائرتهم القضائية بالتوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة الصادر…
- المادة 78تخصم مدة التوقيف المؤقت، عند الاقتضاء، من مدة عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة.
- المادة 79تكون المقررات التأديبية قابلة للطعن فيها أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة بسبب التجاوز في استعمال السلطة.
- المادة 80لا يحول قبول طلب إعفاء الترجمان المحلف أو قبول طلب التوقف المؤقت عن العمل دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكها قبل إعف ائه أو توقفه المؤقت عن العمل.
- المادة 81لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية .
- المادة 82نتقادم المتابعة التأديبية. - بمرور أربع سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية؛ - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل فعلا جرميا. ينقطع أمد…
- المادة 83يمكن للترجمان المحلف، تقديم طلب رد اعتباره إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، وذلك بعد مض ي سنتين من تاريخ صدور العقوبة التأديبية بالإنذار أو التوبيخ، وبعد مض ي…
الباب الثامن: حماية المهنة
- المادة 84يتمتع الترجمان المحلف أثناء ممارسة مهامه بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي.
- المادة 85يكون لكل ترجمان محلف خاتم يحدد شكله وفق نموذج موحد تقترحه الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، ويعمل به بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
- المادة 86تخصص لفائدة الترجمان المحلف بطاقة مهنية يحدد نموذجها بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين. يتعين على الترجمان المحلف في حالة الاستقالة أو التوقف…
- المادة 87يتعين على كل ترجمان محلف أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها لوحة تعرف به. يحدد بنص تنظيمي شكل اللوحة ومقاساتها والبيانات التي تتضمنها، بعد استطلاع رأى…
- المادة 88لا يشير الترجمان المحلف في الترجمة التي ينجزها إلا إلى اسمه وصفته و عنوان مكتبه وعنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه والدائرة الاستئنافية التي يزاول فيها مهامه.
- المادة 89يمنع على الترجمان المحلف أن يقوم، مباشرة أو بواسطة الغير، بأي إشهار أو دعاية أو عمل يستهدف جلب طالبي الترجمة واستمالتهم. يعاقب الترجمان المحلف الذي خالف مقتضيات الفقرة…
- المادة 90لا يجرى أي بحث مع الترجمان المحلف أو تفتيش مكتبه، من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بمزاولة المهنة، إلا بأمر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
- المادة 91لا يمكن تنفيذ حكم بإفراغ مكتب ترجمان محلف إلا بعد إشعار رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بتنسيق مع رئيس المجلس المذكور ، للحفاظ على…
- المادة 92كل شخص ادعى صفة ترجمان م حلف دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذه الصفة أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة ترجمان مح لف، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها…
الباب التاسع: الهيئة الوطنية للتراجم المحلفين
- المادة 93تحدث، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، هيئة وطنية للتراجمة المحلفين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتضم جميع التراجمة المحلفين، ويشار إليها بعده بالهيئة الوطنية.…
- المادة 94تتولى الهيئة الوطنية القيام بالمهام التالية: - الإشراف على المجالس الجهوية ومراقبة أدائها وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ - إحداث لجان تحدد…
- المادة 95تمثل الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين المهنة تجاه الإدارة، وتبدي رأيها فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بممارسة المهنة، وتقدم المقترحات الكفيلة بتطويرها. لا يمكن لأي جهة…
- المادة 96تتكون موارد الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين مما يلي: -1 واجب الانخراط؛ -2 واجب الاشتراك السنوي؛ -3 واجب الانتقال من دائرة مجلس جهوي إلى دائرة مجلس جهوي آخر؛ -4 مداخيل…
- المادة 97يجوز للهيئة الوطنية أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العمومية. يجوز لها كذلك أن تتلقى التبرعات من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين على ألا يكون ذلك…
- المادة 98تخصص الموارد المالية لتجهير الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للتراجمة المحلفين ولتسيير شؤونها وما يتعلق بإدارة م قارها، وأداء أجور العاملين بها، والوفاء بالتزاماتها…
- المادة 99تمارس الهيئة الوطنية اختصاصاتها بواسطة أجه زتها التالية: - الجمعية العامة؛ - رئيس الهيئة الوطنية؛ - المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية؛ - المجالس الجهوية للتراجمة المحلفين .
الفرع الأول : الجمعية العامة للهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين
- المادة 100الجمعية العامة هي أعلى سلطة في البيئة الوطنية، وهي التي تحدد توجهاتها الكبرى. تتكون الجمعية العامة من رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء الهيئة السابقون ورؤساء وأعضاء مكاتب…
- المادة 101تكون اجتماعات الجمعية العامة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها. في حالة عدم توفر النصاب المذكور، يؤجل اجتماع الجمعية العامة لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يصح الاجتماع…
الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين
- المادة 102يمارس رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة، كما يسهر على تنفيذ قرارات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي للهيئة. يمثل الهيئة…
- المادة 103ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين لمدة أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد.
- المادة 104يشترط في المترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، ما يلي: أن تكون له صفة ناخب؛ - أن يتوفر على أقدمية عشر (10) سنوات، على الأقل، من الممارسة الفعلية لمهنة…
- المادة 105لا يتمتع بصفة ناخب إلا الترجمان المحلف الذي يمارس المهنة بصفة فعلية وأدى التزاماته المالية المنصوص عليها في هذا القانون .
- المادة 106لا يمكن الجمع بين منصب رئيس الهيئة الوطنية وبين منصب رئيس مجلس جهوي للتراجمة المحلفين. في حالة انتخاب رئيس مجلس جهوي قائم رئيسا للهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، يحل…
- المادة 107ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين خلال النصف الثاني من شهر ماي من قبل رؤساء المجالس الجهوية وأعضاء مكاتبها، عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية…
- المادة 108يتولى المكتب التنفيذي اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين. ولهذه الغاية، يقوم المكتب المذكور، بعد انتخاب المجالس الجهوية، خلال النصف…
- المادة 109يحق لكل شخص من الأشخاص المشار إلهم في البند الأول من المادة 108 أع لاه، لم يرد اسمه في اللائحة المذكورة، الطعن في مقرر المكتب التنفيذي أمام المحكمة الابتدائية الإدارية…
- المادة 110يودع المترشحون مباشرة لدى رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل ، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعةا لإيداع . يحدد بنص تنظيمي،…
- المادة 111يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في القائمة المشار إليها في المادة 110 أعلاه، الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ نشرها، وتبت…
- المادة 112للمترشحين خلال الفترة المحددة في المقرر المنصوص عليه في المادة 108 أع لاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم مع التقيد التام بمقتضيات هذا القانون والنصوص المت خذة لتطبيقه…
- المادة 113يعين المكتب التنفيذي، من بين أعضائه، لجنة خاصة مكونة من ثلاثة تراجمة محلفين، من غير المترشحين لمنصب رئيس الهيئة الوطنية، تتولى الإشراف على سير العملية الانتخابية والبت…
- المادة 114التصويت حق شخصي لا يجوز تفويضه.
- المادة 115يمكن لكل مترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، أن يعين ترجمانا محلفا يمثله، ليراقب بصفة مستمرة سير عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها مع إشعار رئيس الهيئة…
- المادة 116تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات، وكذا نموذج محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، بنص تنظيمي.
- المادة 117تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 113 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية في ثلاثة نظائر. يتسلم ممثلو المترشحين الحاضرون نسخا من هذه المحاضر بعد توقيعها…
- المادة 118يتولى المكتب التنفيذي الإعلان عن النتائج النهائية التي حصل عليها كل مترشح، ويضمن ذلك في محضر في ثلاثة نظائر. تنشر النتائج النهائية المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة…
- المادة 119يتعين على رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، داخل…
الفرع الثالث: المكتب التنفيذي
- المادة 120يتألف المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين من رئيس الهيئة الوطنية بصفته رئيسا له، ومن رئيس الهيئة الوطنية لخر ولاية ورؤساء المجالس الجهوية، بصفتهم أعضاء.…
- المادة 121يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات المسندة إلى الهيئة الوطنية بمقتضى هذا القانون .
- المادة 122يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل. يمكن للمكتب التنفيذي أن يجتمع بدعوة من رئيسه، إما بمبادرة منه أو يطلب من ثلثي أعضائه، كلما دعت…
- المادة 123تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور أغلبية أعضائه. في حالة عدم توفر النصاب المذكور، يؤجل اجتماع المكتب لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يصح الاجتماع بمن…
- المادة 124يجب تبليغ جميع القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي وفق هذا القانون، إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. تتولى…
الفرع الرابع: المجالس الجهوية للتراجم المحلفين
- المادة 125تحدث مجالس جهوية للتراجمة المحلفين على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، على أن يكون عدد التراجمة المحلفين المشكلين للمجلس ثلاثين (30) ترجمانا على الأقل، وفي حالة عدم تحقق هذا…
- المادة 126يتألف مكتب المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين إضافة إلى رئيس المجلس ورئيس المجلس الجهوي لخر ولاية، من: - 8 أعضاء إذا كان عدد التراجمة المحلفين يتراوح بين 30 و 100؛ - 10…
- المادة 127ينتخب مكتب المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين من بين أعضائه: - نائبا للرئيس؛ - كاتبا عاما؛ - نائبا للكاتب العام؛ - أمينا للمال؛ - نائبا لأمين المال. يعتبر باقي الأعضاء…
- المادة 128ي سهر رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين على ضمان حسن سير هذا المجلس وتنفيذ قرارات مكتبه، كما يقوم بالمهام التالية: - الدفاع عن مصالح التراجمة المحلفين على المستوى…
- المادة 129يزاول المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين بواسطة مكتبه المهام التالية: - السهر على تطبيق قرارات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية؛ - بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة،…
- المادة 130يتولى مكتب المجلس الجهوي اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه. ولهذه الغاية يصدر مكتب المجلس خلال النصف الأول من شهر يناير من السنة التي تجرى…
- المادة 131يحق لكل ترجمان محلف لم يرد اسمه في مقرر المجلس المنصوص عليه في المادة 130 أع لاه، الطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء الإداري…
- المادة 132يودع المترشحون مباشرة لدى رئيس المجلس الجهوي، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعةا لإيداع. يحدد بنص تنظيمي نموذج التصريح بالترشيح…
- المادة 133يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في القائمة المشار إليها في المادة 132 أعلاه، الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة…
- المادة 134ينتخب رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين لمدة أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد. ينتخب أعضاء مكتب المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة…
- المادة 135يشترط في المترشح لرئاسة المجلس الجهوي ما يلي: - أن تكون له صفة ناخب؛ - أن تكون له أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل، من الممارسة الفعلية لمهنة ترجمان محلف؛ - ألا يكون قد…
- المادة 136يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط المنصوص عليها في المادة 135 أعلاه، باستثناء شرط الأقدمية الذي يحدد في خمس (5) سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية…
- المادة 137يتمتع بصفة ناخب الترجمات المحلف الذي يزاول مهامه بدائرة اختصاص المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين، وأدى ما بذمته من التزامات مالية.
- المادة 138للمترشحين خلال الفترة المحددة في المقرر المنصوص عليه في المادة 130 أع لاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم مع التقيد التام بمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومدونة…
- المادة 139ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين، خلال النصف الأخير من شهر مارس من قبل التراجمة المحلفين المزاولين مهامهم بدائرة اختصاص المجلس المذكور، وذلك عن…
- المادة 140يعين مكتب المجلس الجهوي، من بين أعضائه، لجنة خاصة مكونة من ثلاثة تراجمة محلفين، من غير المترشحين لمنصب رئيس المجلس أو أعضاء مكتبه، تتولى الإشراف على سير العملية…
- المادة 141التصويت حق شخصي لا يجوز تفويضه.
- المادة 142يمكن لكل مترشح لمنصب رئيس المجلس أو لعضوية مكتبه أن يعين ترجمانا محلفا يمثله ليراقب بصفة مستمرة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، مع إشعار رئيس المجلس الجهوي بذلك،…
- المادة 143تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات، وكذا نموذج محاضر انتخاب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه، بنص تنظيمي.
- المادة 144تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 140 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية، في ثلاثة نظائر. يتسلم ممثلو المترشحين لمنصب رئيس المجلس أو لعضوية مكتبه الحاضرون،…
- المادة 145يتولى مكتب المجلس الجهوي الإعلان عن النتائج النهائية، ويضمن ذلك في محضر من أربعة نظائر. تنشر النتائج النهائية المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للمجلس وبالموقع الإلكتروني…
- المادة 146يتولى رئيس المجلس الجهوي تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص ورئيس الهيئة الوطنية للتراجمة…
- المادة 147يجتمع مكتب المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين وفقا للكيفية المنصوص عليها في المادة 122 أعلاه، كما تتم مداولاته وفقا لمقتضيات المادة 123 أع لاه.
الفرع الخامس: مسك الحسابات
- المادة 148يقوم أمين مال الهيئة الوطنية وأمناء مال المجالس الجهوية، كل حسب اختصاصاته، باستخلاص الموارد وبأداء النفقات وبمسك الحسابات وفق ما ينص عليه هذا القانون والنظام الداخلي…
- المادة 149يتولى خبير محاسب تقدير محاسبة الهيئة الوطنية من خلال التأكد من صدق البيانات المحاسبية للهيئة وصحتها ووضعيتها المالية ومن نتائج هذه المحاسبة وكذا من وضعية ممتلكات الهيئة.…
الباب العاشر: مقتضيات ختامية وانتقالية
- المادة 150تكون جميعا لجال المنصوص عليها في هذا القانون اجالا كاملة.
- المادة 151يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مقتضيات القانون رقم 50.00…
- المادة 152تستمر الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم، عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في القيام بالمهام المسندة إليها بموجب القانون رقم 50.00 السالف الذكر، إلى…
- المادة 153مع مراعاة مقتضي ات المادة 152 أعلاه، تحل الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين المحدثة بموجب هذا القانون محل الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم المحدثة بموجب…
- المادة 154يتعين على التراجمة المحلفين المزاولين مهامهم في إطار المشاركة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ملاءمة وضعيتهم مع مقتضيات المادة 47 من هذا القانون وذلك داخل أجل لا يتعدى…
- المادة 155يحتفظ التراجمة المقبولون لدى المحاكم، عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بتسجيلهم بجداول محاكم الاستئناف، ويحملون صفة ترجمان محلف في اللغات المأذون لهم بالترجمة فيها، وفق…
- المادة 156مع مراعاة مقتضيات المادة 157 بعده، يظل التراجمة المتمرنون الذين يوجدون في طور التمرين في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، خاضعين لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية،…
- المادة 157تحال الملفات التأديبية المفتوحة في ظل القانون رقم 50.00 السالف الذكر إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، وذلك دون تجديد للإجراءات والمساطر التي أنجزت…
- المادة 158تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالعدل على تنظيم انتخاب أعضاء مكاتب المجالس الجهوية ورؤسائها وكذا رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها…
- المادة 159تقوم اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة 158 أعلاه، بصفة انتقالية، باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الرامية إلى انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، وفق…
- المادة 160تنحل اللجان المشار إليها في المادة 158 أعلاه، بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها بمقتضى المادتين السابقتين.
- المادة 161تعتبر الإحالات إلى مقتضيات القانون رقم 50.00 السالف الذكر، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إحالات إلى المقتضيات المماثلة لها في هذا القانون .
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.