افتح التطبيق
المادة 111

يبلغ كاتب الضبط فورا الحكم، الذي صدر حضوريا، إلى الأطراف أو وكلائهم الحاضرين بالجلسة، ويسلم لهم نسخة من الحكم، ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا ويشعر الرئيس، علاوة على ذلك، إذا كان الحكم قابلا للاستئناف، الأطراف أو وكلاءهم بأن لهم الحق في الطعن فيه بالاستئناف داخل الأجل المحدد في المادة 204 من هذا القانون، ابتداء من تاريخ تبليغه بالجلسة، ويضمن هذا الإشعار في محضر الجلسة من طرف كاتب الضبط بعد التبليغ.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.