افتح التطبيق
المادة 11

لا يصح التقاضي، إلا ممن له الأهلية والصفة والمصلحة لإثبات حقوقه. يمكن للجهة القضائية التي تنظر في الدعوى أن تأذن للقاصر الـمميز، الذي ليس له نائب شرعي أو لم تتأت النيابة عنه، بالتقاضي أمامها أو بطلب الصلح فيما له فيه مصلحة ظاهرة. تثير المحكمة تلقائيا انعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا. لا يمكن للمحكمة أن تصرح في هذه الحالات، بعدم قبول الدعوى، إلا إذا أنذرت الطرف المعني بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، ما لم يكن أحد الأطراف قد أثار هذا الدفع واطلع عليه الطرف الآخر ولم يستجب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.