افتح التطبيق
المادة 12

لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة، غير أن المصلحة المحتملة تكفي إذا كان الغرض من الطلب أو الدفع، الاحتياط لدرء ضرر محدق يخشى زوال دليل وآثار إثباته عند المنازعة فيه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.