الجواب باختصار
يسلّم كاتب الضبط نسخة الحكم الحضوري للأطراف الحاضرين بالجلسة. وإلا فاطلبها من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته، مع رقم الملف وما يثبت صفتك فيه.
السند القانوني
يبلغ كاتب الضبط فورا الحكم، الذي صدر حضوريا، إلى الأطراف أو وكلائهم الحاضرين بالجلسة، ويسلم لهم نسخة من الحكم، ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا ويشعر الرئيس، علاوة على ذلك، إذا كان الحكم قابلا للاستئناف، الأطراف أو وكلاءهم بأن لهم الحق في الطعن فيه بالاستئناف داخل الأجل المحدد في المادة 204 من هذا القانون، ابتداء من تاريخ تبليغه بالجلسة، ويضمن هذا الإشعار في محضر الجلسة من طرف كاتب الضبط بعد التبليغ.اقرأ المادة كاملة
أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
أسئلة أخرى في المحاكم
ملفّي «في المداولة»، ما معنى ذلك؟
انتهت المناقشة، والهيئة تدرس الملف لتنطق بحكمها في تاريخٍ حدّده رئيس الجلسة. لا يُضاف شيء الآن.
صدر حكمٌ ضدّي، كم لديّ لأستأنف؟
ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغك بالحكم، لا من تاريخ صدوره.
صدر ضدّي حكمٌ غيابي
إن لم يكن قابلاً للاستئناف فلك التعرّض داخل خمسة عشر يوماً من التبليغ، وإلا سقط حقّك فيه.
لا أستطيع دفع أتعاب محامٍ
قد تستحقّ المساعدة القضائية إن لم تكفِك مواردك: قدّم الطلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية مع شهادة عسرٍ من الباشا أو القائد، فيعيّن لك النقيب محامياً يعمل مجاناً.