افتح التطبيق
المحاكم

كيف أحصل على نسخةٍ من حكم؟

الجواب باختصار

يسلّم كاتب الضبط نسخة الحكم الحضوري للأطراف الحاضرين بالجلسة. وإلا فاطلبها من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته، مع رقم الملف وما يثبت صفتك فيه.

السند القانوني

المادة 111قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
يبلغ كاتب الضبط فورا الحكم، الذي صدر حضوريا، إلى الأطراف أو وكلائهم الحاضرين بالجلسة، ويسلم لهم نسخة من الحكم، ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا ويشعر الرئيس، علاوة على ذلك، إذا كان الحكم قابلا للاستئناف، الأطراف أو وكلاءهم بأن لهم الحق في الطعن فيه بالاستئناف داخل الأجل المحدد في المادة 204 من هذا القانون، ابتداء من تاريخ تبليغه بالجلسة، ويضمن هذا الإشعار في محضر الجلسة من طرف كاتب الضبط بعد التبليغ.
اقرأ المادة كاملة
حضّر الطلبأداةٌ في التطبيق تطبّق هذا على حالتك، خطوةً بخطوة

أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.

أسئلة أخرى في المحاكم