افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 16

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم
المادة 16

يحق للنيابة العامة ممارسة طرق الطعن عندما تكون طرفا أصليا، ولا يحق لها ممارستها عندما تكون طرفا منضما، إلا إذا نص القانون على ذلك. لا يحق للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بالتعرض. تسري آجال الطعن بالنسبة للنيابة العامة ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، إذا كانت حاضرة بالجلسة، أو من تاريخ تبليغها به إن لم تكن حاضرة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.