افتح التطبيق
المادة 135

يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يبدو التثبت منها مفيدا في تحقيق الدعوى.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.