المادة 136
يبين المقرر القاضي بالبحث الوقائع التي سيجرى بشأنها، وكذلك تاريخ وساعة الجلسة التي سيتم فيها. يتضمن المقرر استدعاء الأطراف ووكلاءهم ومحاميهم للحضور، وتقديم شهودهم في التاريخ والساعة المحددين أو إشعار كتابة الضبط خلال خمسة (5) أيام بعد صدور المقرر، بأسماء الشهود المطلوب الاستماع إليهم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.