افتح التطبيق
المادة 137

يجوز للمحكمة أن تقرر أيضا الانتقال إلى عين المكان، والاستماع فيه إلى الشهود.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.