المادة 142
إذا ثبت أن هناك استحالة لحضور الشاهد في التاريخ المحدد، أمكن تأخير القضية إلى تاريخ لاحق أو الانتقال قصد تلقي شهادته. إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة، أمكن الاستماع إلى شهادته بواسطة إنابة قضائية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.