المادة 144
يجب تقديم التجريح، قبل أداء الشهادة، إلا إذا ظهر سببه بعد ذلك. إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة، ألغيت الشهادة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.