يجب أن يفصل بين تاريخ تسليم الاستدعاء وتاريخ حضور الشهود خمسة (5) أيام على الأقل، إذا كان الشاهد يقيم بدائرة نفوذ المحكمة، ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر (15) يوما، إذا كان يقيم خارج دائرة نفوذها في أي مكان آخر من تراب المملكة وخارجها. دون الإخلال بالمتابعات الزجرية، يمكن الحكم على الشهود المتخلفين عن الحضور بغرامة تتراوح بين 1000 و 5000 درهم، ويقبل هذا الحكم التنفيذ رغم التعرض أو الاستئناف. يجوز استدعاء الشهود من جديد، فإن تخلفوا مرة ثانية، حكم عليهم بغرامة تتراوح بين 2000 و10.000 درهم. غير أنه يمكن في جميع الأحوال إعفاء الشاهد من الغرامة المحكوم بها عليه، إذا قدم عذرا مقبولا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.