افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 19

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم
المادة 19

تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في الحالات التالية: 1 - القضايا التي ينص القانون على تبليغها إليها؛ 2 - الحالات التي تطلب التدخل فيها بعد اطلاعها على الملف؛ 3 - قضايا الزور؛ 4 - القضايا التي تحال عليها تلقائيا من طرف المحكمة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.