افتح التطبيق
المادة 164

إذا كان أصل المستند المطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع عمومي، أصدرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، أمرا لأمين المستودع بتسليم هذا الأصل إلى كتابة الضبط.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.