افتح التطبيق
المادة 160

إذا أنكر المدعى عليه الخط أو التوقيع أو البصمة، جرى التحقيق طبقا لمقتضيات المواد من 155 إلى 159 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.