افتح التطبيق
المادة 163

إذا وضع أصل المستند أجري التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.