افتح التطبيق
المادة 208

لا يمكن في أي حال أن يكون الاستئناف الفرعي أو الاستئناف المثار، سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي إذا كانت القضية جاهزة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.