المادة 207
يجوز لكل طرف في الحكم الابتدائي أن يقدم استئنافا مثارا ضد غير المستأنف الأصلي، متى كان من شأن الاستئناف المساس بمصالحه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.