المادة 209
تضاعف آجال الاستئناف مرتين لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
تضاعف آجال الاستئناف مرتين لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.