المادة 21
يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي، ولها أن تدلي بمستنتجات كتابية في جميع الأحوال.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي، ولها أن تدلي بمستنتجات كتابية في جميع الأحوال.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.