افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 21

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم
المادة 21

يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي، ولها أن تدلي بمستنتجات كتابية في جميع الأحوال.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.