المادة 29
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في: - القضايا المدنية والاجتماعية؛ - القضايا التجارية والإدارية المسندة إلى الأقسام المتخصصة بها، مع مراعاة المادة 31 أدناه؛ - قضايا الأسرة وقضايا قضاء القرب؛ - جميع القضايا التي تسند إليها بمقتضى نص خاص؛ - جميع القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى، باعتبارها صاحبة الولاية العامة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.