المادة 33
تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية التالية: 1 - النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب من أجل الإدماج المهني؛ 2 - التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ 3 - النزاعات التي تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.