افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 30

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الجزء الأول: اختصاص المحاكم الابتدائية
المادة 30

مع مراعاة المقتضيات الخاصة، تختص المحاكم الابتدائية بالنظر: - ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف (10.000) درهم؛ - ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرة آلاف (10.000) درهم. يبت ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف في الحالة المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.