المادة 381
تبنى طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض على أحد الأسباب التالية: - خرق القانون؛ - خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛ - عدم الاختصاص، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 599 أدناه؛ - التجاوز في استعمال السلطة؛ - عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.