افتح التطبيق
المادة 385

يمكن لرئيس الهيئة، أن يقرر عدم إجراء البحث إذا ظهر من المقال أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينية. يحال الملف مباشرة إلى النيابة العامة، وتدرج القضية بالجلسة من طرف الرئيس، مع مراعاة الأجل المقرر في الفقرة الثالثة من المادة 388 أدناه. يمكن لمحكمة النقض، حينئذ، أن تبت في طلب النقض بقرار معلل، أو أن تحيل الملف إلى المستشار المقرر بقرار غير معلل، لجعل القضية جاهزة للبت فيها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.