التعريف القانوني
يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية.
— المادة 149 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
تعريفه في القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، المادة 149
يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية.
— المادة 149 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.