افتح التطبيق
المادة 404

يمكن أن يقع تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها: - تلقائيا من طرف الهيئة؛ - بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ - بطلب من أحد الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم بدون مصاريف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.