افتح التطبيق
المادة 408

يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن يقدم طلب الإحالة إلى هذه المحكمة المقررات التي قد يكون القضاة تجاوزوا فيها سلطاتهم. تقوم الغرفة المعروض عليها القضية بإبطال هذه المقررات، إن اقتضى الحال، ويسري أثر هذا الإبطال على جميع الأطراف فيها. إذا تعلق الأمر بقرار صادر عن محكمة النقض، بت في القضية بهيئة تتكون من مجموع الغرف، باستثناء الهيئة مصدرة القرار.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.