افتح التطبيق
المادة 405

يقبل تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن محكمة النقض في: - الطعون المتعلقة بإلغاء المقررات المنصوص عليها في البند 2 من المادة 375 أعلاه؛ - القرارات القاضية بالنقض والتصدي. يحدد أجل تعرض الغير الخارج عن الخصومة في سنة من تاريخ صدور المقرر القضائي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.