المادة 445
يجبر المطالب بالحساب إذا لم يقدم حسابه خلال الأجل المحدد، بحجز أمواله وبيعها في حدود المبلغ الذي تعينه المحكمة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.