افتح التطبيق
المادة 448

يتضمن المقرر الذي يصدر في الدعوى حساب المداخيل والمصاريف، ويحدد الباقي بدقة إن وجد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.