افتح التطبيق
المادة 441

تقام الدعوى على المحاسبين المعينين من قبل القضاء أمام من عينهم، ويطبق ذلك على المقدمين، وتقام على الأوصياء أمام محكمة المكان الذي فتحت فيه التركة، أما المحاسبون الآخرون فأمام قضاة موطنهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.