المادة 452
يقدم طلب التذييل بالصيغة التنفيذية إلى رئيس محكمة الدرجة الأولى المختصة نوعيا. يكون الاختصاص لمحكمة مكان التنفيذ، وتبقى للمنفذ الصلاحية للتنفيذ أينما وجدت أموال المنفذ عليه. يستدعي الرئيس أو من ينوب عنه، المدعى عليه، عند الاقتضاء.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.