المادة 497
لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات أو العقارات التي انصب عليها، ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه، ويكون نتيجة لذلك، كل تفويت تبرعا كان أو بعوض مع وجود هذا الحجز باطلا وعديم الأثر. لطالب الحجز أن يتقدم بعد إيقاع الحجز بطلب تفقد المحجوزات وفقا لمقتضيات المادة 226 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.