المادة 493
لا يترتب على الطلب المتعلق بالصعوبة وقف التنفيذ، ولا يجوز للمكلف بالتنفيذ أن يوقف الإجراءات، ما لم يأمر رئيس المحكمة بذلك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.