افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 493

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الثالث: المسطرة أمام قاضي التنفيذ
المادة 493

لا يترتب على الطلب المتعلق بالصعوبة وقف التنفيذ، ولا يجوز للمكلف بالتنفيذ أن يوقف الإجراءات، ما لم يأمر رئيس المحكمة بذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.