افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 495

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الثالث: المسطرة أمام قاضي التنفيذ
المادة 495

تستأنف أوامر رئيس المحكمة الصادرة في صعوبات التنفيذ الوقتية، أمام الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدورها إذا كانت حضورية أو من تاريخ تبليغها لطالب التنفيذ إذا كانت غيابية. يبت الرئيس الأول أو من ينوب عنه في الاستئناف على وجه السرعة بعد استدعاء الأطراف المعنية، ما لم تكن هناك ضرورة قصوى تستوجب البت في غيبتهم. لا يطعن في القرارات الصادرة عن الرئيس الأول، إلا بالنقض ووفق الإجراءات العادية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.