افتح التطبيق
المادة 508

ينتقل المكلف بالتنفيذ لإجراء الحجز إلى مكان وجود الأشياء والأموال المراد حجزها، وله أن يدخل إلى هذا المكان بعد إعلان صفته الرسمية مستعينا، عند الاقتضاء، بالقوة العمومية، مع مراعاة مقتضيات المادة 472 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.