المادة 509
يجري الحجز بعين المكان، وإلا كان الحجز باطلا. يشتمل محضر الحجز بصفة خاصة على ما يلي: - مراجع السند التنفيذي أو مراجع الأمر الصادر عن قاضي التنفيذ؛ - هوية أطراف التنفيذ؛ - زمان ومكان الحجز؛ - ما قام به المكلف بالتنفيذ من إجراءات وما اعترضه من صعوبات وعراقيل أثناء الحجز وما تقرر بشأنها؛ - بيان الأشياء والأموال المحجوزة بتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها، وبيان قيمتها بقدر الإمكان؛ - تاريخ البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه؛ - تعيين حارس قضائي لتسلم الأموال المحجوزة، عند الاقتضاء؛ - توقيع المكلف بالتنفيذ. تسلم نسخة من المحضر للأطراف بمجرد تحريره.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.