افتح التطبيق
المادة 507

يجري التنفيذ بطريق الحجز على الأشياء والأمتعة المنقولة والأوراق التجارية والقيم المنقولة التي توجد في حيازة المنفذ عليه. لا يمكن تمديد الحجز التنفيذي إلى أكثر مما هو لازم، لأداء ما وجب للدائن وتغطية مصاريف التنفيذ الجبري. لا يتم البيع إذا لم ينتظر من بيع الأشياء المحجوزة ثمن يتجاوز مبلغ مصاريف التنفيذ الجبري.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.