افتح التطبيق
المادة 549

يقيد محضر الحجز في الرسم العقاري، بطلب من طالب التنفيذ، من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون المطبق على العقارات المحفظة. إذا لم يكن العقار محفظا، يقيد المحضر بطلب من المكلف بالتنفيذ، في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 499 أعلاه. يقع إشهار الحجز لمدة خمسة عشر (15) يوما بجميع وسائل الإشهار المتاحة قانونا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.