المادة 552
يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري، بمقال مكتوب، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام قبل يوم المزاد، وتطبق في هذه الحالة نفس المقتضيات المتعلقة بدعوى الاستحقاق المشار إليها في المادتين 570 و 571 أدناه. يحكم على المدعي الذي خسر دعواه في هذه الحالة وكذا في الحالة المشار إليها في المادتين 570 و571 أدناه، بغرامة قدرها عشرة آلاف (10.000) درهم و بالمصاريف المترتبة عن مواصلة الإجراءات، دون مساس بالحق في التعويض.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.