المادة 551
يأمر قاضي التنفيذ في حالة الشياع، وفي حدود الإمكان، بإشعار شركاء المنفذ عليه في ملكية العقار بإجراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم، حتى يتسنى لهم المشاركة في المزاد العلني.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.