افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 626

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

القسم الحادي عشر: رقمنة المساطر والإجراءات القضائية
المادة 626

يتعين على إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون العام، الإدلاء من خلال المنصة الإلكترونية بعناوينها الإلكترونية وأرقام الهاتف، وذلك لغاية اعتمادها في المساطر والإجراءات القضائية الجارية أمام المحاكم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.