افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 628

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

القسم الحادي عشر: رقمنة المساطر والإجراءات القضائية
المادة 628

تودع المقالات والطلبات والطعون عبر المنصة الإلكترونية، وتؤدى عنها الرسوم والمصاريف القضائية بطريقة إلكترونية، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. يتوصل المودع عبر المنصة الإلكترونية، فور كل عملية إيداع أو أداء، بوصل يتضمن تاريخ وساعة الإجراء القضائي. تقيد القضايا حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها، في السجل الإلكتروني المعد لهذه الغاية بالنظام المعلوماتي، ويعين رئيس المحكمة فورا بطريقة إلكترونية، القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف، حسب الحالة، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية. يمكن لرئيس المحكمة أو من ينوب عنه، عبر النظام المعلوماتي، تغيير القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف، حسب الحالة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.