المادة 622
تطبق أحكام هذا القانون على كافة الإجراءات فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
تطبق أحكام هذا القانون على كافة الإجراءات فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.