المادة 10
يخصص رمز لكل لائحة ترشيح أو لكل مترشح. تحدد بقرار لوزير الداخلية الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو لمترشحي الأحزاب السياسية أو تحالفات الأحزاب السياسية تحدد السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات الرمز المخصص لكل لائحة مستقلة أو لكل مترشح مستقل، وتثبته في الوصل النهائي الذي تسلمه لوكيل اللائحة أو للمترشح. ويجب أن يكون لكل رمز والألوان الخاصة به ما يميزه عن غيره من الرموز .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.